الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠:
سألة:
ومنه: وفى الدم المذكور في مواضع عدة؟
قال: فهو من القيم، فالجذع من الضأن، والثنى من المعز، هو الذي يجزيه من قول من نعلم، لا مادونه فيما به في موضع وجوبه يؤمر ويحكم، وعلى قول آخر فيجوز في الجذع من معزها، إذا كان سمينا قارحا أن يجزيه لأداء ما عليه الا أن ما قبله أكثر ما فيه.
قلت له: وما سنه فى كل منهما أليس هو كما في الضحية؟
قال: بلى قد قيل انه كذلك ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك
قلت له: فهل له فى احرامه أن يذبح الدم من الابل والبقر والغنم عن غيره بيده أم لا؟
قال: نعم لأنه مما أجيز له بلا أن يختلف في جوازه فيما نعلم
قلت له: فان ذبحه هو أو أمر به عما لزمه من جزاء في صيد أو شجر أو ما يكون من فعل أوجبه عليه وبقى معه بعد ذبحه حتى مات، ثم تولى عنه فلم يدر أن أحدا أكله أيجزيه أم لا؟
قال: لا يجزيه حتى يصح معه أنه قد بلغ الى أهله، وفي قول آخر مادل على أنه يجزيه وان لم يعلم بلوغه اليهم دع ما زاد عليه من أكله قلت له: فان كان فى توليه عند من يعد الذبح من قبل موته، ولم يدر ما صار اليه؟
قال: فأحق ما بهذه أن يكون على ما فى التي من قبلها من قول في رأى ان كان في ذبحه له على ما جاز قد بلغ به الى حد ما لا يمكن أن تعيش معه لعدم ما لهما فى الحق من دليل على صحة الفراق الا أنه