الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١-
يكون لرأى من لا يحدث إن أمكن فيه أن يعرض له حال حياته ما يقتله،
فانه على قياده لا يصح فلا يجزيه على حال.
قلت له: فان لم يدر أنه فى مقدار ما يحيى أولا؟
قال: فهذه غير الأولى والقول فيه بأنه لا يجزيه كأنه به أولى
قلت له: فالذين هم من أهله منهم أخبرني بهم؟
قال: ففى قول المسلمين أنهم الفقراء والمساكين
قلت له: فان هو أعطاهم إياه حيا على شرط أن يذبحوه أولا؟
قال: ففى الأثر أنه لا يجزيه ولن يصح في عدل النظر الا ما فيه من
قول لأهل البصر
+
قلت له: فهل له لما به من فقره فى حاله أن يأكل منه أو يعطى من
يكون من عياله.
قال: قد قيل بالمنع له من جواز أكله، وأن يطعم من يكون في عوله، لأن ماله من أهله
قلت له: فان أعطاه أحدا من الفقراء مما دفعه اليه أيجوز له أن يأكله من يديه؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى به من قول أحد فأدل عليه الا أن يكون على رأى من يجعله مثل الزكاة فأجاز ما بها أن يخرج فيه. قلت له: فهل له أن يخالط من أعطاه لفقره بلحم آخر يشركه معه
في قدره؟