كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

-

2020

-

قال: قد قيل فيه بالاجازة وبعض كرهه، ولا أعلم أن أحدا يحرمه

فيمنع جوازه

قلت له: ويجوز لمن صار له من الفقراء أن يطعم منه أحدا من من الأغنياء؟

قال: نعم، إلا من لزمه، فإنه لا يجوز على أكثر ما به من مقال فى غناه ولا فى فقره لقلة ما في يده من مال

قلت له: فان أطعمه الفقير مما أعطاه ما يلزمه فيما أكله على رأى من

لم يجزه له بعد أن علمه؟

قل: دم

آخر وعلى قول أجزاءه لما فعله وقيل قيمة ما أكله

قلت له: فان يخبره الا من بعد أن أتلفه بأكل أو غيره؟

قال: فليس عليه أن يصدقه ولا له الا في موضع جوازه من نزله والا فحتى يصح معه فيلزمه على قول من لم يجزه لمن عرفه فأبى الا أن يمنعه ما فيه من قيمة أو مثل من النعم، يحكم به ذوا عدل ممن يرتضى لما ظهر لهما من فضل فيؤديه متى أمكنه، فقدره، الا أنه يعجبنى في هذا الموضع أن لا يكون عليه إلا ما أتلفه بما لديه في غير العمد من معذرة، الى ربه وان أحد يقول من أجله على ما جاز له فوسعه فأرجو أنه من الله أن يعذره.

قلت له: وما أعطاه الفقير من هذا أله أن يخرج به من الحرم

إلى غيره أم لا يجوز له أن يطعمه الا ما فيه؟

قال: لا أرى فى النظر الا ما أجده من جوازه فى الأثر

قلت له: فهل من رخصة لمن عليه أن يطعم منه الأغنياء؟

قال: لا أدريها إلا فيما يكون من شعره أو من أظفاره على قول إن اشتركهم والفقراء