الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤-
204
لا
قال: فعسى فى جوازه إن كان فى حد من يحفظ ما يعطى أن يبعد إلا أنه من الاختلاف لا يتعرى
•
قلت له: فان فى ذوى الحاجة الى مثله الجاحد والمقر في جوره أو
عدله؟
قال: نعم الا أن فقراء المسلمين هم الأحق به من فقراء أهل الذمة أو من يكون مع إقراره فى دينه من المخالفين، وهذا ما لا يجوز أن يصح خلافه لمن رام أن يقول في رأى أو دين.
قلت له: فان أعدمهم جاز فى فقراء القوم، فان لم يحدهم ففى
فقراء أهل الذمة من المشركين؟
قال: هكذا معى من قول المسلمين
قلت له: فان دفعه الى من له فى فقره ذمة من الكفارة مع وجوده لفقراء أهل الاقرار؟
قال: فعسى أن يجوز لأن يلحقه حكم الاختلاف في أنه يصح له فيجزيه، وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على أنه يعجبه أنه يتم له ما فعل، وأن يأخذ لنفسه بالوثيقة فيما قيل
قلت له: وما أخذه الفقير من هذا على ما جاز له من يد من أيجوز له أن يطعمه من شاء من عبد أو حر في غناه؟
أعطاه
قال: نعم قد قيل بجوازه، ولمن أعطاه أن يأخذه فيأكله الا من
لزمه، فانه على أكثر ما فيه لا يجوز •
قلت له: فأين يكون موضع تفريقه دما أو يجوز في كل مكان؟