الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧-
207
قال: فيعجبني على هذا الرأى فى نقصانه أن يكمله من غيره كمثله فيجزيه لما أراد به جيرانه
قلت له: وما سقط عليه، فلم يعلم به حتى فاته فهو كذلك؟
قال: نعم لأنه موضع عذر ما يكون من نحوه فأشبهه فهو وجميع كمثله، وعليه وله ما به من حكم فى بعضه أو كله إن صح ما أراه فجاز فى الرأى العدله
قلت له: فإن لم يخدم أصحابه ولا غيرهم من يأخذ منه فتركه بعد أن
ذبحه بعد موته، ولم يدر ما كان به من بعد أن مضى عنه؟
قال: فحتى يصح معه أنه صار الى ما به بيرأ من لزومه في إجماع أو رأى لمن أجازه فى موضع الرأى؛ والا فلا يجزيه الا على قول من يقول بأنه اذا ذبحه فقد أجزاء
قلت لله: فهل يجوز على هذا من عدمه لمن يأخذه فييرأ به أن يفرق قدر قيمته دراهم أو حبا أم لا؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى هذه الدراهم أحدا من أهل العلم في هذا الموضع أجازها الا أنه فى قول بعضهم ما دل فيما يحكم بالطعم على جوازها بدلا منه، والرأى فى ثبوته مع القدرة على الدم مختلف، غير أن المنع أكثر والتحبير فيما بينهما أظهر
;
قلت له: فان كان ما لزمه أكثر من دم واحد من أشياء مختلفة، الا أنها لا من الصيد ولا من الشجر أيجزيه عن جميعهما أن يذبح بدنة من الابل أو البقر فيفرقها على الفقراء أم لا؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى هذه الا ما بها من قول الشيخ