كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

213

قلت له: فان قالا إنا نجد أو نرى أو نحفظ فيه كذا؟

قال: فهذا من الخبر لا من الحكم في شيء فليس له في ذا إلا ما في الفتيا عند أهل العلم.

قلت له: فان بلغ به الجزاء فى الصيد أو الشجر هديا يلزمه أن يحكما به عليه، فيما قاله الفقهاء؟

قال: نعم فان قدر عليه أهداه، وإن أعجزه بدلا أو ثمنا أو جباه طعاما فان كان من عنده قوماه بما له من قيمة فى سعر يومه، والا اشتراه فان أعدمهما ألزمه على مقدار مالله من الطعام فى الحال صياماً على كل ما يكون المسكين يوما

قلت له: وما لكل واحد من الفقراء فى هذا الموضع إن فرقه

عليهم من البر حباً؟

قال: لا أدرى فيه الا ما قبل أنه نصف صاع أو ما دونه لا مازاد

قلت له: فان بقى من تفريقه أقل من نصفه؟

قال: قد قيل إنه يتصدق به •

قلت له: فهلا من وجد فى أنه يطعمه المساكين على عددهم فيجزيه

عما لزمه؟

قال: بلى أن هذا قد قيل به إن أطعمهم حرة بالفداء صباحا وأخرى بالعشى من بعد العصر رواحاً

قلت له: وما كان من الصيد فحكما عليه فى موضع قدرته على ماله