الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨--
228
قال: نعم ان كان عن رأيه وأمره، والله يرجى له أن يجعلها من أجره الا أن يكون لا من أهل ذلك.
قلت له: ولغيره أن يزور عنه فى حياته، وليس له الا بعد وفاته؟
قال: لا يتوجه لى ما يمنع من جوازها على حال الا أنه لا يستغفر. لمن لا يتولاه، ولا يدعوا له بما لا يجوز له أن يدعى به لغير أهل الولاية؟
قلت له: فان كان في حال لمن لا يحكم له بولاية، ولا عليه بعداوة في حاله؟
قال: فهو المجهول والمنع من جوازه له هو الوجه فيه لا غيره في القول، الا أن يكون على المشريطة فى دعاه، فعسى أن لا
عليه يحرم قلت له: فان كان من الخونة بما ظهر عليه من قوله أو فعله؟
قال: فأحرى ما به أن لا يدعو له بشيء من لا يجوز أن يدعى به
لمثله من أمر الدنيا والآخرة على حال
قلت له: فيزار عن الهالك بعد موته؟
قال: نعم، أن أوصى بها فى ماله، والا فهي في معنى ما قد تطوع به عليه من نحو هذا فأهدى اليه.
قلت له: فهي في ثلثه الوصية بها كذلك؟
قال: نعم، إنها نافلة ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فالآخرة على الزيارة جائزة لمن يأخذها أم لا؟
قال: فعسى أن يلحقها معنى الاختلاف في جوازها، ويعجبني أن