الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥له علاقة فى الرأى بما جاز أن لا يبعد من المعدل، فانظر فيه فان صح والا فرده الى الحق أن قدرت على رده اليه لما به من الفضل
قلت لله: فان كان مع عجزه فى الحال غير آيس من أن يكون له قدرة من بعد على أدائها الا أنه فى مخافة من أن يأتى عليه ما لا يجوز له أن يؤديها معه لشرط يمنعه؟
قال: فعسى أن يكون القول في هذه والتي من قبلها على سواء، إلا أن يكون ما يبطل الأجرة فيجوز بالغير لا لمانع حق من ذلك قلت لله: وعلى قول من لا يجيز له فى عجزه أن يتجر من يؤديها إلا أن يجعل له من له الأمر فيها، فان هو لم يأذن له به؟ قال: فهو من عذره، وله مقدار ما للحجة من جملة مالها من أجرة على هذا من أمره
قلت له: فهل يخرج عندك أن له أن يتجر لعجزه من يعملها في الحال، وأن رجى أن تكون له قدرة على أدائها في المال، ولم يكن على مخافة من فوتها لعدم ما يمنعه هناك؟
قال: لا أجدني أعرفه نصا فى هذا فأرفعه إليك من قول أحد، و المقياس له بالحج يدلني على أنه لا يبعد على رأى من أن يخرج فيه معنى ذلك
قلت له: فهل تقطع برأيا فأثبته عنك قولان؟
قال: لا حتى أراجع النظر أو أطالع الأثر لعلى أجده كذلك فأرفع ما فيه أو ما يدل بالمعنى عليه فأقطع بأنه قول في ذلك
قلت له: فان تركها بعد أن حج الما به بعذر من شيء لا يقدر