كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

236

-

معه على أدائها ونزل إلى ما للحجة من جملة مالها من أجرة ما الذى يكون للزيارة على هذا منها؟

الأجرة في بعض القول وافى قول آخر ثلثها وقيل بما

قال: ربع يراه العدل في ذلك؟

قلت له: وما بقى فى كل قول فهو للحجة؟

قال: هكذا يخرج عندى معنى ما قالوه في ذلك

قلت له: فان اتجر من يعملها عنه لمن هى له من حى أو هالك بما دون هذا من أجرة، وما فوقه في موضع ما جاز له؟ قال: فهو أجيره الأنه بدل منه ولله، وعليه ما قد استأجره به في قلة

أو كثرة زاد عن ذلك أو نقص فهو كذلك.

قلت له: فان استأجر لمن هي في موضع جوازه؟

قال: فهو أجير لمن هى له الأنه بدل منه لا من المستأجر له، فان كفى ما يكون لها فى كل قول وإلا فالرجوع اليه بما يبقى له عليه إلا الشرط يمنع من أن يلزمه فى حاله، أو أن يكون من بعده فيما له فانه يرجع به الى من استأجره، إلا أن يكون هناك ما يدفع عنه لزومه، وإلا فهو كذلك.

في ذلك

قلت له: وما يكون الأجيره فى موضع ما لا يكون المعلوم من الأجرة؟ قال: فان القول في مقداره الى ما يراه العدول أجرا لمثله

قلت له: فان وقع المستأجر فى مقدار ما لها من الأجرة بين من

لهم التنازع فيها، فتعلق كل واحد بقول؟