الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧237
قال: فلابد في مقداره بعد التخاصم من أن يرد الى الحاكم ليقضى فيه بما يراه عدل فيمنع من أن يخالف الى غير ما به في حكمه يقطع قلت له: فان كان ما استأجره به عمن هى له دون ما لها قلت يكون ما بقى منها؟
قال: فهو لمن له ولوارثه من بعده، إلا أن يكون فرضها في ماله فيصح لهما، فانه يجهل فى سبيل الزيارة قياسا على الحج في ذلك قلت له: وفى موضع ماله أن يؤخر بها لمن هي له عن نفسه
لجوازه ماذا يرى فى فضلها على هذا فتقول به؟
قال: فهو له لا موضع ربحه ان صح ما فيه أراه.
قلت له: فهل في موضع ما يكون ما للحجة والزيارة من أجرة، وعليه وله فى الزيارة أن يؤديها بنفسه أو بغيره؟
قال: نعم هو كذلك إلا لشرط يمنع من ذلك.
قلت له: وفى موضع ما يكون لها فنجعل في سبيها؟
قال: هكذا معى ان صح ما في هذا أرى، والله أعلم فينظر في هذا كله فان جاز لأن يخرج فى العدل على معنى الصواب وإلا ترك فان أكثر ما هذا الفصل إنما أخذته من طريق القياس له بغيره، ولابد لمن بلغ اليه من الناس أن يراجع فيه المنظر مرة بعد أخرى حتى يعلمه من قبل أن يعمل به أمراً منى بذلك
مسألة:
عن قومنا أهل مكة فى حدود حرم مكة شرفها الله مكة شرفها الله من البيت الحرام
نظماً: