الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨-
ذلك فضيلة. إذا كان يدر عليه دررا ولو يوم بيوم. والله أعلم. مسألة: وعن رجل معه معرفة فتلقى ضعفاء المسلمين أو القراء أو الأعفاء فيلقي عليهم المسألة فى التوحيد أو في أصول الدين فتغلطوا في جوابهم له أو يخبرون فلا يجيبون بشيء، ويسألونه عن الجواب في ذلك فلا يجيبهم، هل يسعه هذا؟ قال: لا يسعه أن يكون عونا للشيطان على المسلمين لأنه إذا سأل لا من ف عما هو عارف فطالبه المسئول بالجواب للاستفادة يعر فلم يجبه فقد ظاهد لأنه قيل لا يمنع الحكمة أهلها فيظلمهم. وقيل: ثلاثة لا يجابون: العانت، والمتعنت، وطالب الرخصة قبل أن يقع فيها. والله أعلم. مسألة: وعن رجل ينسخ كتابا يزيد من عنده شيئا لم يكن في الكتاب،
يزيد في كتابه على العمد، ما حاله؟ قال: إذا زاد شيئا تجوز له زيادته على غير الإضاءة منه إلى صاحب الكتاب، فلا بأس عليه أن كتب الصواب وكذلك إن أثبت في الكتاب أن الزيادة من غير الكتاب وكان ذلك من الصواب فلا بأس. وأما إن كان غير صواب فلا يجوز، وإن نسخ أحد ذلك الكتاب وكانت الزيادة باطلا، وكان من الباطل الذي يعمل به فى الدين والحلال والحرام، وخفت عليه أن يكون عليه إعلامهم إن قدر، وإن كان مما لا يستعمل في أصول الدين ولا يثبت به باطل، ولا يبطل به حق، فأرجو أن التوبة بجزيه. والله أعلم.
من
مسألة: وقيل إن الإجماع من أهل كل زمان من المسلمين إجماع إذا كانوا أهل رأى والاختلاف اختلاف. وكذلك إن قال ولو كان رجل واحد سبق على قول وكان عالم أهل زمانه كان حكم قد سبق على الإجماع وكان على من خلف اتباع على ذلك. وكذلك إن قال ولم ينازعه العلماء في عصره وسلموا له ذلك إجماعا أيضا. والله أعلم. مسألة: وأصول الدينما جاء فيه حكم من كتاب الله أو من إجماع المهتدين من الأمة، فإذا كان القول من العالم بأحد هؤلاء
ر
من
السنة،