كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

باب

في الضحايا وما يجوز أن يضحى به وفى الهدى وتقليده وإشعاره وحمله وكيفية نحوه وفيمن جعل نفسه وولده وماله وأهله وما أشبه ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالشرماء من المعز ونهى عن المشقوق الأذن على اثنين، ولا يضحى بالخرقاء وهي التي في أذنها ثقب كبير مستدير، ولا يضحى بالمقابلة ونهى عن التي يقطع من أذنها

شيء ويترك متعلقا، ولا بالمدابرة، ونهى عن التي يفعل بها مثل ذلك وراء أذنها، ولا بالجدعاء، ونهى عن المقطوعة الأذن وقيل المقطوعة الأنف ولا العضباء، ونهى عن المقطوعة الأذن وقيل القرن وهو الصحيح، والله

أعلم * مس الة:

والا يجوز فى الأضحية العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء، ولا مقطوعة الذنب، ولا مكسورة القرن وأجاز بعضهم اذا بقى من الذنب أو القرن الثلث، والعجفاء المهزولة، وقيل يجوز أن يضحى ببقر الوحش، وأما الظبي وغيره، فلا والله أعلم

* مسالة:

والشاة إذا كسرت ثم جبرت فبلغت المرعى؟

جازت ضحية، واذا انكسر القرن فبقى منه ما يلويه الأصبع من الحبل جازت ضحية، واذا بقى من خروسها ما تعتلف به جازت ضحية

سألة:

واذا خلفت الشاة حدا لا ضرع لها؟