كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

-

245

جازت ضحية، واذا يبس ضرعها من علة حدثت بها فان خرج منه من اللبن ولو شيء جازت، والبقرة اذا قطع ذنبها فبقى منه الثلث تذب به عن نفسها جازت ضحية، والله أعلم

* مسالة:

وجلد ضحية المتمتع يجوز بيعه ويتصدر بثمنه، وان باع شحمها فعليه أن يتصدق به، ولمن لم يطعم من ضحيته أحدا من الفقراء فلا يجزى، ولياكل ثلثا ويهد ثلثا، ويطعمه الفقراء، والله أعلم.

مسألة:

والمتمتع اذا اشترى ضحية وسماها فسرقت قبل أن يذبحها

لم تجز عنه، وعليه بدلها، وكذلك ان كان عليه

دم

فسرقت ان عليه

بدله، فان ذبحها ثم سرقت بعد أن ماتت أجزأت عنه، فان سرقت قبل أن تموت فان كان قطع الأوداج ويعلم أن مثلها لا يحيا فأرجو أن تجرى عنه، فان وجدها مع السارق فلها كلها، ولا بأس به.

واعن ابن عبيدان: وأما اذا لم يحصل الملحم من يأكله فلا أعلم أنه يجوز رميه في الأرض ويجتهد هذا المبتلى، فالله قادر أن يفرج عنه. والبقرة تجزى عن سبعة في الضحايا، بمكة وغيرها، والبدنة الجذع من الابل والجذع من البقر فما فوقها، ولا يجزى ما دون ذلك عن البدنة، والبدنة تجزى عن سبعة وخمسة وثلاثة، ولا تجزى عن اثنين ولا أربعة ولا ستة، وانما تجزى عن الوتر ولا تجزى عن الشفع، والله أعلم

مسألة:

قال أبو محمد: والضحايا ليست بواجبة عندنا على أهل الأمصار لعدم الدليل على ايجاب ذلك فالموجب لها على أهل الأمصار محتاج الى