الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨248
-
سألة:
ابن عبيدان، واذا قال رجل أو امرأة هذا الشيء على مهداى أو هدى لقبر كذا؟
قال: أما اذا قال على هدى ولم يقل لقبر كذا فانه يهدى ثمنه للكعبة، وأما اذا قال مهداى فلا يلزمه شيء على أكثر قول المسلمين، وكذلك ان قال على هدى أو مهداى لقبر كذا فلا يلزمه شيء، والله أعلم
* مسالة:
عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن أهدى ماله أو خدمته على غيره من ولد أو أخ أوا أجنبى، وأراد أن يمسح له بأكله ما يلزمه والمهدى عليه؟
قال ان الهدى يلزم فى المال والخدمة من هدى ويلزم من أهدى على نفسه وعلى غيره ان أكله فلان، وان قال مالى أو خدمتي هدى ان فعلت كذا أو أن أكله فلان فهو لازم له.
وان قال هدى على فلان إن أكله أو فعل كذا ورضى فلان بذلك فلازم على فلان ذلك، وقال بعض المسلمين: ان الهدى فى مال من أهدى خاصة اذا لم يرض به المهدى عليه، ويقول نعم على ذلك مجيبا له، واذا لم يقل ذلك فان الهدى لا يلزمه ويلزم المهدى، وفى بعض قول المسلمين لا يلزم المهدى شيء فى ماله اذا لم يرض به المهدى أى عليه، والله أعلم
سألة:
الصبحي: أما قوله مهداى وهادته ففى ثبوت الهدى اختلاف، وأكثر القول لا يثبت، وأما قوله: أهدى كذا فيه اختلاف، وأكثر القول ثبوته، والذى يثبت بلا اختلاف على هدى، وأما الهدى على الغصب لا يثبت،