الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩-
249
-
وفي النذر على الغصب اختلاف فى ثبوته واليمين على الغصب لا يثبت مالم يكن يمين بطلاق أو عتاق، والله أعلم.
مسألة:
ومنه والذى يقول مال فلان هادته ما أذوقه فذاقه ما يلزمه؟
قال: اذا ثبت هذا اللفظ فيلزمه بقدر ما ذاق يهدى مثله أو قيمته وان ذاق مرة وحنت، ثم ذاق مرة أخرى ففيه اختلاف، والله أعلم.
*
سالة:
والذى يهدى شيئا لمكة ولم يصرح به للكعبة ففي قول الشيخ حبيب و الصبحي لا يلزمه اذا قال بمكة ولم يقل للكعبة، والله أعلم.
سالة:
عن الشيخ عدى بن سليمان رحمه الله وفيمن قال لآخر: مالي مهداي على قبر الشيخ، وعلى الكعبة أن أكلت منه شيئا ماذا يلزمه أن أكل هذا؟ قال: أما الهدى على القبور والمساجد فلا أعلم أنه يجب به عليه شيء، وأما الهدى للكعبة فان كان الهدى على غصب من المهدى فلا يلزمه شيء على قول وجائز للمحلوف عليه الأكل من ماله اذا أذن له وطابت نفسه عليه بذلك يوجد فى موضع آخر عن بعض الفقهاء أن الهدى للمساجد فيه اختلاف، وبعض أثبته وبعض لا يثبته، والله أعلم.
سألة:
عن الشيخ عبد الله بن محمد: وفيمن يقول هذا الشيء مهداى على على ما أفعله ثم فعله، أو قال: مال فلان مهداى على أو هادته أو مالي مهداي علي فلان أو هادته ما يلزمه أن حنث، كان مرسلا للقول أو نيته التحريم كان على غصب أو غيره، ويلزمه بقدر ما انتفع من مال فلان أو انتفع من ماله أم جميع المال؟