كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

مسألة:

ومن قال: مال فلان أو نفعه أو خدمته له هادته أو أهدى، ومال

فلانة على هدى أيلزمه أن يهدى من ماله بقدر مال فلان أو بقدر نفعه أو خدمته له، كان مرسلا لذلك أو نيته؟

قال: ففى ثبوته عليه فيما انتفع به من مال فلان اختلاف: قول انه ثابت عليه هدى ما انتفع به، وقول غير ثابت عليه فيما لا يملكه، وفى ثبوت الهدى على الغضب اختلاف والهدى لغير الكعبة أكثر القول أنه غير

ثابت، والله أعلم

مسألة:

ومن قال ان فعلت كذا فمالي للمسجد الفلاني أو القبر الفلاني أو لفلان ولم يقل هدى فى هذا ما يلزمه؟

،

قال: فى ثبوته لفلان أو للمسجد على هذا اللفظ اختلاف، وأما للقير فلا نعم ثبوته وان قصد بذلك اليمين فعليه كفارة يمين،

والله أعلم.

مسألة:

والتي اغتاظت من زوجها وقالت: أن أكلت أو أخذت من مالك شيء، أو كما آخذه من مالك فهو على مهداى للكعبة.

فان هذا لا يلزمها اذا كان قولها فى غضب منها، والله أعلم

مسألة:

وامرأة قالت لزوجها مالى هاديته عليك للكعبة المنزولة من غير عقد نية

ما يلزمها؟