الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣-
253
وان كان أهدى مال زوجته هكذا ولم يقل هديا عليه فلا أقدم على الزامه على هذه الصفة وليس عندي شيء والله أعلم.
مسألة:
وفى الأيمان بالهدى اذا قال هادته أو مهداى على، أهو كقوله على هدى أم في ذلك فرق؟
قال: اذا لم يقل إن عليه هديا فلعل يلحقه معنى الاختلاف، والله
أعلم. * مسألة:
ومن أهدى على نفسه مالا يملكه من مال غيره فى يمين حلفها وحنث أ عليه أن يهدى قيمة ذلك بلا اختلاف أم فيه قول لأنه لا يلزمه؟ قال: عليه أن يهدى مثله أن حنث أو قيمته، وفى جواب آخر أنه
لا يثبت عليه فيما لا يملكه فى الهدى والنذر، والله أعلم.
* مسالة:
واذا قال در بقرة فلان عليه هدى ان ذاقه أو ما يذوقه فان ذاقه يجب عليه أن يهدى ثمن جميع درها؟
قال: لا أحفظ فيه شيئا وعسى أن لا يلزمه أكثر مما ذاق والله أعلم. قلت له: وان ذاق مرة بعد مرة أيلزمه ما ذاقه أول مرة أم الجميع؟
قال: يلزمه ما أكله مرة بعد مرة.
مسألة:
عن الشيخ عدي بن سليمان وفيمن قال: الشيء الفلاني هادته للكعبة