الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤-
254
-
أو على هدى الى بيت الله الحرام أنه يثبت ان كان كثيرا اشترى به بدنا أو شياها ينحر بمكة، وان كان قليلا جعل في أساس الكعبة، وقيل
تطيب به الكعبة والله أعلم.
* مسألة:
ومن جعل نفسه هديا الى بيت الله الحرام فعليه بدنة، ومن جعل نفسه أو ولده بحيرة فقيل يعتق نسمة ويهدى بدنة، وان قال: ذلك لشيء لا يملكه من مال غيره أو من مسجد هو على هدى الى بيت الله الحرام، فعليه أن يهدى بدنة، وان قال الشيء لا يملكه من ماله أهدى قيمته إلا أن يكون ذلك يبلغ قيمة أكثر من ثلث ماله فيخرج العشر منه، ويهدى، وان كان الثلث الى ما أقل أهدى قيمته كله، والله أعلم.
* مسالة:
ومن قال امرأتى هدى، أو قال هي على هدى؟
فقوله: هى هدى أهون، وقوله: هى على هدى يهدى بدنة ويعتق نسمة، قال أبو عبد الله: عليه بدنة، واذا قال هى على بحيرة فيهدى بدنة، ويعتق نسمة، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه من قال: فلان هدى أو قال فلان على هدى أو قال أهدى فلانا الى بيت الله، أو قال هذا الثوب على هدى، أو قال هذا الثوب هدى، أو قال هذه الدراهم هدى الى بيت الله، أو قال: هذه الدراهم فى أستار بيت الله، فليس شيء إلا أن يقول على هدى، أو أنا أهديه، فاذا قال ذلك لزمه أن يهدى ذلك بعينه أو قيمته ان كان له قيمة،
والله أعلم.