الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥-
255
*
مسألة:
ومن قال حر أو حرة هو عليه هدى، أو قال أنا أهديك فعليه أن يهدى بدنة أو يعتق رقبة، وان قال لعبد لا يملكه: هو عليه هدى أو هو يهديه، فعليه أن يهدى بدنة ولا عتق عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومن قال الغلامة: هو يهديه، أو هو عليه هدى قيمته فلا شيء عليه؟
قال محبوب: ما كان من المهدى يبلغ ثمنه بدنة تجزيه بدنة أو بقرة أو شاة، وما كان لا يبلغ ثمن شاة فان طيب به الكعبة فجائز، و ان تصدق به على فقراء مكة فجائز، والله أعلم.
* مسألة:
ومن قال لغلامه: هدى فليهده ليخدم البيت أو ثمنه بدنا والبدن أحب الى، وزعم بعضهم أنه تجزيه بدنة يهديها، والله أعلم ومن قال: هذا الثوب أو الدراهم أو غير ذلك هدى الى بيت
الله، أو ستار الكعبة؟
فقول: ليس في ذلك شيء إلا أن يقول على هدى، فاذا قال: ما يوجب عليه فان بلغ ما قال فى دم، وإلا جعل فى طيب الكعبة أو فرق على فقراء الحرم، والله أعلم
مسألة:
ومن غال لرجل هو يهديه الى بيت الله الحرام، فليس بشيء، وقول عليه بدنة، وان قال: هو عليه هدى فليهد به بدنة، ومن قال: عليه الهدى والمشي حافيا فعليه الهدى كما قال بدنة أو بقرة أو شاة، وهو أدنى