الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦-
الهدى، ومن مشي حافيا فلا شيء عليه، وان لم يقدر فلينتعل أو يلبس خفية ما لم يحرم، وليهرق دما وان لم يقدر على المشي ركب وحج راكبا من ماله ونفقته، فإن أحب أن يحج هو مرتين فذلك له، والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: غلامه هدى ان فعل كذا، أو غلامه حر فحنث، فلزمه
العتق ويهدى مثل قيمة عبده
ومن قال: ابنه بحيرة أولاده أو ابنته بحيرة فأى ذلك؟
قال: فلزمه فيعتق عن كل واحد مما حلف عليه ذكرا كان أو أنثى نسمة وينحر عن كل واحد منهم بدنة، والله أعلم.
* مسألة:
ومن جعل نفسه صدقة فى المساكين فلا شيء عليه، ويستغفر ربه، وكذلك ان قال: جسمه صدقة فلا شيء عليه، وان قال هذه الدار على هدى ان لم أفعل ثم حنث، فانه يبعث ثمنها الى مكة يشترى بدنة وتنحر عنه، والله أعلم
* مسالة:
ومن قال لله على أن أهدى ناقتى هذه الى بيت الله لم يجز له أن يهدى غيرها إلا التي سماها وان ماتت فلا شيء عليه، والله أعلم
* مسالة:
ومن قال: هو يهدى فلانا على عنقه فان كان فقيرا أهدى شاة، وان كان غنيا أهدى بعيراً أو بقرة، وقول يلزمه عتق رقبة، فان لم يكن معه إلا صبى فأعتقه والتزم مؤنته أجزاء، والله أعلم