الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧-
257
* مسالة:
الذهلي: ومن أهدى للكعبة ما يملكه من أحرار أو عبيد، أو أموال
أو بهائم أو طعام ماذا يلزمه؟
قال: فى لفظه انه هادى لذلك أو هادى ذلك للكعبة ان أكلت منه، أو أني ما اكل منه أو ان فعلت كذا قال أما إذا أهدى زوجته أو ابنه أو أحدا من قرابته أو نفسه أو ماله فعليه عتق رقبة أو بدنة، وقال من قال: عتق نسمة، وأما اذا أهدى مملوكه فعليه أن يهديه الى الكعبة يخدم البيت أو يباع ويشترى به بدنا أو استغنى البيت عنه وينحر بمكة،
والله أعلم مسألة:
ومن اهدى النساء على نفسه للكعبة معناه أنه لا يتزوج، وأراد الترويج هل يلزمه شيء أم لا؟
غ
قال: عندى ان تزوج النساء فعليه كفارة، ويحنث بتزويج امرأة واحدة، والله أعلم.
* مسالة:
الصبحي: فيمن قال: انه مهدى هذه الشاة أو هذا الطعام
أو هذا الخادم لمكة الشريفة أيلزمه هذا الهدى أم لا؟
قال: يعجبنى أن يوفى بقوله، وان لم يفعل فلا أقول في تخطئته وتضليله وهلاكه شيئا، وأنا طالب فيها الأثر، وعسى بعض لا يلزمه شيء،
والله أعلم. ومن أهدى على نفسه أو على غيره شيئا أيسمى هذا يمينا وتجزى
ام 17 – لباب الآثار - جـ 4)