الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢174
-
ذلك
مسألة الصبحي: ومن سأل عالماً من المسلمين فأجابه: لا نعلم جواز ذلك، ولا نعلم حجر ذلك أو مة ذلك أو نخطئ من فعل ذلك، أولا نقدر نلزمه الضمان، أو لا نقدر نعذره من الضمان. أو قد قيل إن ذلك جائز، أو قد قيل إن ذلك غير جائز، أيكون هذا فتوى في جميع فى منع أو إباحة؟ أم هذا لا تقوم به الحجة؟ قال: إن هذا ليس فتوى تقوم به الحجة على السائل، وإنما هذا تعريض. فإن اطمأن قلب السائل إلى قوله فلا يضيق عليه ذلك، وإن تركه فهو أحوط، وإنما الفتوى أن يقول إنه يجوز أولا يجوز، أو
الألفاظ. والله أعلم.
يسع
أو لا يسع
C
أو ما أشبه هذا
من
مسألة: فيمن يقرأ القرآن وتكلم بكلام الآدميين، ثم رجع إلى التلاوة، فعليه أن يستعيد: كذا حفظنا عن أشياخنا – رحمهم الله -
والله أعلم.
مسألة: ومن في السورة الأخرى، وما فى هذه الآية في الآية الأخرى قال: لا يضره
كان لا يحفظ القرآن وفى قراءته يقرأ ما في هذه السورة
(
في الدين شيء، وهذا غير متعمد: قلت له: وإن رد عليه أحد عليه اتباعه؟ قال: لا أقول عليه لا زما، ولا على الراد له واجبا، هذا القارئ لم يأت مكفرا. والله أعلم
هل
لأن
مسألة الصبحى: وفي ضعيف المعلم إذا كان يسأل من هو أهل للسؤال، ومن ليس بأهل، ويؤثر ما يصيب من الجوابات مما يجاب به ومما يجده مكتوبا بخط من لا يعرفه، ومنسوبا إلى من لا يعرفه أنه أهل للفتيا،، ولم يعرف حق ذلك من باطله. هل. هل عليه في ذلك ضيق وكراهية؟ أخذ بذلك بسبب تأثيره أو لم يؤخذ؟ وافق فى ذلك حقاً أو باطلا؟ قال: أنه إذا كتبه كما وجده ولا يعلم باطله فلا شيء عليه، وعلى من عمل
عندي
بالباطل الإثم. والله أعلم