الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨258
-
فيه كفارة يمين مرسلة دون اهداء ما أهداه، أم هذا لا يسمى يمينا ولا يجزى فيه إلا نفاذ ما أهداه؟
قال: قال أبو سعيد: ان الهدى يخرج عنده إما يمينا وإما
نذرا وهو على ما يوقعه، والله أعلم.
مسألة:
: *
ومنه والهدى للكعبة فى الغضب غير ثابت بلا اختلاف أم يختلف في
ثبوته؟
قال: لم أحفظ فى هذا شيئا، والذى عندى ان كان من باب النذر فالنذر ثابت في الرضا والغضب، وان كان من باب اليمين فالرضا والغضب سواء فيه، وان كان عطية فالعطية يهدمها الغضب، والله أعلم
* مسالة:
ومنه وفيمن أهدى مالا يدرك بمعرفة ولا تمييز كمن أهدى خدمته على غيره أو خدمة غيره عليه، أو قال مهدااى على نفع فلان أو نفع لفلان
ما يجب عليه اذا حنث؟
قال: لا أحفظ فى هذاا شيئا، وقد التمست مواضعها، والذى عندى أن عليه أجرة الخدمة وقيمة المنفعة اذا وجب على نفسه هدى الخدمة، وان وجدت فى ذلك أكثر فأولى وأحذر، والله أعلم.
مسالة:
ومنه، ومن قال كذا مالى مهداى على فلان أو الشيء الفلاني من
مال فلان مهداى عليه، وفى قليه أنه لا ينتفع أحدهما بما ذكره، ولكن
لم يذكره في اللفظ أيقع وجوب الهدى على حال أم لا يقع حتى يقع
ما عناه بقلبه؟
ما