كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

قال: في ذلك اختلاف، وعلى قول من يثبته فانه يهدى ما انتفع وان كان أتلفه فعليه المثل، وان لم يكن له مثل فالقيمة، وقول لا شيء عليه حتى يجعل الهدى عليه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه والهدى لمكة لا أحفظ فيه شيئا، والذى عندى أن من أهدى لمكة بمنزلة من أهدى للكعبة، والله أعلم.

* مسالة:

ما

الشيخ سعيد بن أحمد فيمن أهدى شيئا من ماله إلى الكعبة، فان كان هديه هذا على غضب منه فلا يثبت عليه شيء، وان كان على غير غضب فان كان ما أهدى من ماله أقل من ثلثه فثابت عليه أهدى للكعبة، وان كان أكثر من ثلث مالله فيرجع الى عشر ماله ان كان قادرا ومعه مال، وان لم يكن معه مال فليس عليه شيء على أكثر

ما عرفناه

جميع

وأما من قال: عليه صيام الدهر فعندنا أنه حرام، وأما من حلف وقال في يمينه: إن فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا حجة، وعليه كل سنة حجة؟

فقول إن كان قادرا فيلزمه ما ألزم نفسه، وان لم يكن قادرا فقول عليه لكل حجة صيام شهرين، وقول كفارة يمين مرسلة، وقول لا شيء عليه، وعليه التوبة والله أعلم.

مسالة:

أما الهدى على القبور والمساجد فلا أعلم أنه يجب به عليه شيء، وأما الهدى للكعبة فيلزمه، وان كان على غضب من المهدى فلا يلزمه شيء على قول، والله أعلم.