الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠مسألة:
ومن قال: فعلت الشيء الفلانى يكون مالى هديا للكعبة، وعلى صيام الدهر، وكل سنة حجة، وكل سنة عتيق، وحنث وهو فقير أو غنى ما يلزمه في جميع ذلك؟
قال ان كان قوله فى غضب منه فيعجبني أن لا يثبت عليه شيء
الكعبة، وباقى الايمان فيها اختلاف، وقول يلزمه ما جعل على
نفسه، وقول يلزمه صيام ثلاثة أيام، وقول لا شيء عليه إلا التوبة
والله أعلم. مسالة:
وفى امرأة قالت: هذا الشيء هدى ان أكلته ثم أكلته؟
فعليها الكفارة، واذا قالت مهداى للمسجد فلا تلزمها كفارة
على القول الذى نراه.
مسألة:
وامرأة قالت لابنتها: ان اكلت من عندك شيئا مهدى للكعبة ما يلزمها ان أكلت وقولها في الغضب؟
قال: عسى أن لا يثبت عليها ان أكلت لأنها لم تقل على هدى، وعسى بعض يثبت عليها مثل ما أكلت من مال ابتها تهدى الى الكعبة ان كان يقيم بهدى يشترى به هدى وينحره، وان كان لم يقم بهدى جعل في طيب الكعبة والله أعلم.
* مسالة:
الصبحي: فيمن يقول لآخر: مهداى عليك ان أكلت من مالي كذا،
6