الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١261
-
أنه ليس يلزم الهادى ولا المهداى عليه ان أكل إلا أن يقول المهداى عليه نعم، فثبت فيلزمه ما أكل مما أهدى عليه
وإن قال المهادي مهدااى الشيء الفلاني من مالي، ففى ذلك اختلاف: قول يلزمه وقول لا يلزم، وان مهداى على فذلك يلزمه، وليس فيه اختلاف، وان قال: مهداى على ان أكلت أو أخذت أو أعطيتك شيئا من مال أو غيره، ففعل شيئا من ذلك، فعلى الهادى قيمة ذلك الشيء الذي أهداه الى الكعبة، وان أهدى لمسجد أو قبر أو مكان فلا يلزمه في ذلك شيء، والله أعلم.
* مسالة:
في نساج يخدم ثوبا لزوجته من عنده قبل أن يعطيها إياه، قالت له: ان ذلك الثوب مهداى لمكة ما أريده اذا أعطاها اياه أنه يجوز له، ويحل له ذلك، ولا بأس عليها على هذه الصفة عندنا، إذا لهدى لا يكون إلا للكعبة، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: امرأة اشترت شاة لأمها أيام الأضحى، ثم توفيت الأم وقد سمت لها؟
قال: ان كانت ملكا للابنة، وإنما سمتها لأمها أعجبني أن تذبحها عنها وتنفذ ما عقدت وسمت، وان كانت ملكا للأم وانما سمت لنفسها، فلا يثبت في مالها بعد موتها، وانما الأضاحى على الأحيان إلا أن يتفق الورثة على
ذلك والله أعلم.
مسألة:
ومن ساق هديا للعمرة، وهو لا يريد الحج، فانه ينحره بمكة ولا يحبسه ويتصرف الى أهله، وكل هذا أهدى الى مكة فينحر بمكة ما لم تدخل المعشر، فاذا دخلت العشر فهو موقوف الى يوم
النحر