كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

262

لقوله تعالى: (والهدى معكوفا أن يبلغ محله (أى محبوسا ومن ساق معه الهدى وهو يريد البيت فقلده، أو أشعره فقد لزمه الاحرام عند أصحابنا،

وقول لا شيء عليه، والله أعلم

مسألة:

ومن نحر هديه يوم الثانى بعد يوم النحر أو الثالث، أجزاء ومن نحر هدى عيد أو هدى كفارة يوم عرفة أجزاه، والسنة في الإبل النحر، وفى البقر والغنم الذبح، وان ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فقولان، والنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة،

والله أعلم. * مسالة:

الشيخ ناصر بن خميس: ومن أهدى مال غيره الى الكعبة فلا يلزمه شيء على قول، ويستغفر الله مما قال، والله أعلم.

* مسالة:

الله الشيخ محمد بن عبد

بن مداد مداد: من قال: اني محرم طعام فلان، أو قال ان أكلت من مال فلان على حرام أو قال حرام على مال فلان أن أكلته، ثم أكل؟

فأكثر القول لا شيء عليه حتى يذكر الله فى تحريمه، والله أعلم.

مسألة:

الزاملي: ومن قال لابنه أو غيره: مهداى مالى على قبر أو مسجد أو للكعبة ان أكلت منه فأكل يكون هديا أم لا؟

قال: ان الهدى لا يكون إلا للكعبة ولا يثبت لغيرها، وأما على هذا اللفظ اذا لم يقل هو على يهدى الى الكعبة بعض لا يلزمه شيء،

6