الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣263
وأرجو أن بعضا يلزمه إذا وقع الحنث في يمينه، فان كان يمكن وصوله الى الكعبة وإلا أهديت قيمته يشترى بها بدن أو دم يذبح عند الكعبة، وإلا هديت قيمته يشترى بها بدن أو دم يذبح عند الكعبة والله أعلم.
* مسالة:
ومنه وفى رجل بينه وبين زوجته خطاب، وقال الرجل: الله يجعل هذا الجراب على حراما أيحرم الجراب عليه بقوله هذا أم ماذا
يلزمه؟
قال: اذا لم يجعل عليه حراما فلا يحرم بقوله هذا إلا أن تكون له بينة في هذا اليمين أنه يحرم، فعسى أن تلزمه الكفارة أن أراد أكله، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن أهدى ماله أو بعض ماله للكعبة ما يلزمه؟
قال: ان كان شيء لا يمكن حمله الى الكعبة فتهدى قيمته يشترى أو غنم ان لم تصل البدن فتنحر أو تذبح في الحرم فيتصدق
بها بدن به على الفقراء، والله أعلم
مسألة:
الشيخ مسعود بن رمضان فى أمرأة قالت لزوجها: مهداى على على حال الكعبة المنزولة ان بغيت عندك شيئا مادمت حية كيف تقول إذا استنفقت منه، واكتست وأعطاها شيئا فقبلته ما يلزمها في ذلك؟
قال: قول ان عليها أن تهدى قيمة ما استنفقت منه، وأرجو أنه لا يلزمها حنث بعد حنث، وأرجو أنه قيل تهدى كبشا ولا يلزمها غير ذلك، ووجدت فى موضع آخر: اذا لم تقدر على