الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤264
-
الامتن
ناع
في مثل هذا، ولم تدرك على القيمة أن تهدى بدنه، ووجدت: ان كانت فقيرة ولم تقدر أن تمنع نفسها إذ ليس لها منع أن تهدى ولو در هما واحدا، والله أعلم.
* مسالة:
الى
الشيخ ورد بن أحمد: ومن قال: عافيته وأولاده للمسجد، أو هديا الكعبة ان فعل كذا ما يلزمه أن حنث؟
قال: أما قوله للمسجد فلا يلزمه غير الاستغفار، وأما أن أهدى أولاده أو نفسه للكعبة، أهدى بدنة، وان أهدى داره أو ماله ذلك باع وأهدى قيمته، والله أعلم.
مسألة:
ابن عبيدان: واذا قال الرجل على هدى، ولم يقل لقبر كذا فانه يهدى للكعبة، وأما إذا قال: مهداى فلا يلزمه شيء على أكثر قول المسلمين، وكذلك اذا قال: على هدى أو مهداى لقبر كذا فلا يلزمه شيء، والله أعلم
مسـ
الة:
الشيخ صالح بن وضاح: والذى له على رجل دراهم ويطالبه فيها فلا يوفيه، فقال رجل: تنذرلى بكذا دينارا من دراهمك وان وفاك هذا، قال: نعم ان شاء الله أستوفى دراهمي وأنا أعطيك منها كذا، قال له: لعلك لا تعطينى قال، ان لم أعطك كان لمكلا صينى واستوفى دراهمه ايلزمه للرجل ما وعد به؟
قال: أرى هذا شرط واستثناء وعطية ليست بمقبوضة ولا محروزة فأما قول الرجل تنذر لى بكذا قال: نعم فليس هذا بنذر يجب عليه، كما أنه لو قال رجل لرجل أتحلف بالطلاق، قال: نعم، فلا يكون طلاقا