كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

-

حتى يحلف بعد ذلك، وتقوله: إن شاء الله يهدم النذر، ولو كان قد صح، وأما قوله أعطيك منها كذا فقد وعده بالعطية في المستقبل، ولم تصح عطية والأحراز، والله أعلم.

* مسألة:

سالم بن خميس المحليوى: وفيمن يقول لشيء من الطعام محرمنه أو حرام على ما أذوقه، أو يقول لأحد وطعامك محرمنه أكل ذلك الشيء أو لم يأكل؟

قال: فعندى أنه اذا قال: حرام على أو محرمنه ما أذوقه، فان ذاقه فعليه كفارة يمين مرسلة، وفيه قول أن عليه الكفارة على كل حال، وفيه قول أنه لا كفارة عليه اذا لم يذكر الله تعالى هكذا عندي في معنى ما

يوجد، والله أعلم.

مسالة:

ابن عبيدان: أما قول المرأة لزوجها ان أكلت من مالي شيئا فهو عليك هدى للكعبة، أوا قول الرجل لزوجته كذا، فاذا أكل الزوج من مال المرأة أو أكلت المرأة من الزوج؟

فلا يلزم الحالف شيء على القول الذي نراه، وأما اذا قالت المرأة لزوجها: ان أكلت من مالي شيئا فهو على هدى للكعبة، أو قال الزوج لامرأته كذلك، فاذا أكل الزوج والزوجة فعلى الحالف الحنث، وعليه أن يهدى القيمة ولا يلحقه الحنث الا مرة واحدة الا في قوله، وقولها كلما أكلت أو كلما أكلت فهو يلحق حنث بعد حنث، وأما قول المرأة أزوجها ان أكلت من مالى شيئا مهدأى عليك للكعبة، فلا يلزم حنث

فى مثل هذا على القول الذي نراه، والله أعلم.