الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦مسألة:
-
G
ومن
حلف
ومن جعل ابنه هديا بحيرة فانه ينحر بدنة ويعتق رقبته، بمكة أن عليه بدنة ينحرها في عمان، فعليه ما شرط وان لم يشترط
نحرت بمكة، والله أعلم.
*
ألة:
و الملفقير اذا لزمه المهدى فى شيء، ولم يقدر على أدائه فانه يهدى
ما قدر عليه ولو درهم
ومن قال: على بدنة ولم يسم نحرها حيث شاء، وأن سمى فحيث سمى، واان قال على هدى ولم يسم فالهدى لا يكون الا للكعية والله أعلم
مسألة:
أبو سعيد: من قال قريته عليه هدى وله فيها دار فلا شيء عليه فيما لا يملك إلا الكفارة على قول، وان كان له فيها مال أعجبنى أن يقع الهدى على ماله، والله أعلم.
* مسألة:
ومن
قال: على هدى الى بيت الله الحرام، فانه يهدى بدنة أو شاة، فإن لم يقدر قوام الشاة وتكون من أوسط الغنم، ويستام بثمنها حبا ويحسب كم الحب ويصوم لكل نصف صاع يوما، والله أعلم.
* مسألة:
الشيخ أحمد مفرح: في رجل له دين على غريم، ولم يقدر على أخذه منه، فقال له: ذلك الدين لكلا صينى وسكت عنه الى أن مات لمن
حكمه؟