كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

-

قال: حكمه للغريم لأنه ترك ما يملكه ولا يقدر على قبضه، ولا يلزمه

لمكلا صيني، والله أعلم.

مسالة:

ابن عبيدان: ومن قال: ان فعلت كذا فجميع مالي للمسجد الفلاني أو نصفه أو أقل أو أكثر، كان الذى معصية أو غيرها كان يمينه على غضب أو غيره هل يثبت؟

قال: ان كان يمينه على غضب فلا يثبت، وان لم يكن على غضب

ففي ثبته اختلاف، الله أعلم

*

سالة:

"

عن الفقيهة بنت راشد: ان النذر فى الغضب ثابت، والهدى فيه

اختلاف، والعطية لا تثبت

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: أما الهدى والصدقة في الغضب الذي يبطل ذلك وهو فى الاعتبار تغير العقل والذهاب الذهن، فلعل اذا كان الغضب من ازالة العقل من غير حضور نية، ولا اعتقاد معنى الطاعة فأكثر القول أن ذلك لا يلزم فيه، لأن كل ما لم يكن اللعمل فيه لله بقصد الطاعة والارادة فهو هباء ذلك مما يلحق فيه الاختلاف،

والله أعلم

* مسألة:

عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغى فى رجل قال: ان فعلت كذا فعلى للموضع الفلاتى كذا هديا بالغ الكعبة، وفى الموضع مسجد أو قبر ولم المسجد والا القبر أيجب عليه شيء لذلك المكان، وهل يجب عليه الهدى المذكور لأنه قدم الموضع وآخر الهدى أم لا؟

يسم