كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦

-

-

قال: ان الجذع من الضأن والثني من المعز ذبحه لمن لزمه هدى المتعة، والجذع من الضأن ماله ستة أشهر، والثنى من المعز ماله سنة

وقد دخل في الثانية، والله أعلم

* مسألة:

عن الشيخ ناصر بن خميس: المتعة بوجه من الوجوه وهو يظن أنه لا هدى عليه أو أفتى مفت بذلك فلم يذبح تمتعه، وحلق رأسه أو قصر، وأخذ شاربه وأظفاره، وحلق عانته وأحل من احرامه فانه يلزمه هدى المتعة، والله أعلم.

* مسألة:

عن الشيخ حبيب بن سالم: واذا قال البائعان عند واجبة البيع كل واحد منهما لصاحبه كذا يا فلان بأنك اشتريت منى كذا وبادلتني أو قايضتنى كذا بكذا أو كل من يغير منا من هذا البيع فزوجاته طوالق، وكل ما يسلكه ويملكه فهو هدى بالغ الكعبة، وعليه كل يوم كذا رأسا من الغنم، وكذا كذا مورة أرز يؤدى هذا المذكور الى بيت الله الحرام، أو الى مسجد كذا نعم، فقال كلاهما: نعم، ثم أراد هذا البيع حيلة من الحيل الحنث أم لا؟

قال: فاذا كان العطف بالواو أو من غير ألف قبلها فلا يحنث من ذكرت حتى يفعل كل ما ذكره من الأفعال، وعطفه على ما قبله، ولا يلزمه حنث فى ذلك اذا فعل أحد المذكور حتى يفعله كله.

وان كان العطف بالواو وبعد الألف فمتى ما فعل شيئا من ذلك حنث لزمه ما جعله على نفسه، والذى لم ينقض منهما لم يلزمه حنث في اليمين، وان احتج الملفوظ عليه بذلك، وقال: أني لم أجب بثبوت هذه اليمين على نفسى، بل أجبت مقال من قال نعم أجبت مقاله