الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧277
فله حجته، ولا يلزمه اليمين فى أكثر رأى المسلمين، وهكذا عند الفصحاء والحكماء، وهكذا فى جميع الاقرارات والوصايا لا يثبت عليه مثل هذه الاجابة إلا حتى يقول بنفسه نعم عند تمام لفظ اللافظ عليه،
والله أعلم
* مسالة:
الصبحي: وفيمن قال: ان فعلت كذا مال فلان حرام؟ ان فعل لزمته الكفارة ان كان نوى أن مال فلان عليه حرام بعد عطية نفس فلان، وان كان معناه حرمة مال فلان قبل رضاه هذا لا يلزمه شيء فيما عندى، والله أعلم.
* مسالة:
والذي يعتاد الهدى مراده الحلف يقول: مهداى على ما أفعل
أو ما فعلت وحنث؟
قال: هذا لا يثبت هدى، والله أعلم.
* مسألة:
ومن قال: مهداى على ما فعلت كذا، وقد كان فعل أو قال ما
أفعل ثم فعل ما يلزمه؟
قال ان أراد به اليمين فعليه كفارة يمين مرسلة، وان لم يرد به يمينا فلا شيء عليه، والله أعلم.
* مسالة:
وان قال: هدى أو هادته أو مهداى، ولم يقل على ففى ثبوته
عليه اختلاف، والله أعلم