الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨-
278
-
* مسالة:
ومن قال: هذه الشاة ضحيتى لو نواها ولم يلفظ، هل له
بيعها؟
قال: ان كان لفظ فليس له بيعها وعليه أن يضحى بها، وأما ان نوى ولم يافظ فلا شيء عليه، والله أعلم.
*
مسألة:
والضحية المتطوع بها كيف يفعل بها ربها وهل له أكلها؟
قال: تختلف فيها: قال قوم تطعم الفقراء ثلثا ويهدى الى أقاربه ثلثا وان أكلها كلها فعليه ضمان الثلث، وقيل: لا ضمان عليه، وان الفقراء ليس طعمهم واجبا، والله أعلم.
* مسالة:
ومن ماتت ضحيته هل عليه بدلها كانت لازما أو تطوعا؟
فلا بدل عليه، والله أعلم.
مسألة:
ولا تجب الضحية على أحد من أهل عمان إلا على من أوجبها
على نفسه، والله أعلم.
مسألة:
: *
وامن سمى ضحيته فنسيها حتى جاوز يوم الأضحى فانه يذبحها حين ضحية، وان تلفت فلا شيء عليه، ان تركها عهدا حتى ذهب
وجدها وهى
١٬٨٤١ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.