كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

-

278

-

* مسالة:

ومن قال: هذه الشاة ضحيتى لو نواها ولم يلفظ، هل له

بيعها؟

قال: ان كان لفظ فليس له بيعها وعليه أن يضحى بها، وأما ان نوى ولم يافظ فلا شيء عليه، والله أعلم.

*

مسألة:

والضحية المتطوع بها كيف يفعل بها ربها وهل له أكلها؟

قال: تختلف فيها: قال قوم تطعم الفقراء ثلثا ويهدى الى أقاربه ثلثا وان أكلها كلها فعليه ضمان الثلث، وقيل: لا ضمان عليه، وان الفقراء ليس طعمهم واجبا، والله أعلم.

* مسالة:

ومن ماتت ضحيته هل عليه بدلها كانت لازما أو تطوعا؟

فلا بدل عليه، والله أعلم.

مسألة:

ولا تجب الضحية على أحد من أهل عمان إلا على من أوجبها

على نفسه، والله أعلم.

مسألة:

: *

وامن سمى ضحيته فنسيها حتى جاوز يوم الأضحى فانه يذبحها حين ضحية، وان تلفت فلا شيء عليه، ان تركها عهدا حتى ذهب

وجدها وهى