الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩279
-
يوم الاضحى فانه يلزمه حفظها الى يوم الأضحى المقبل، فان ضاعت
لزمه ذبح مثلها، والله أعلم.
مسالة:
: *
ومن سمى بدابة في عمان أنها ضحية فليس له أن يصرفها الا فيما سمى به، واذا قال: هذه الشاة ضحيتى فليس له أن يبعها وعليه أن يضحى بها، ولو نوى ذلك ولم يلفظ فلا شيء عليه، والله أعلم.
مسألة:
: *
والضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار لعدم الدليل على ايجاب ذلك، وقيل انه يلزمه ما سمى فى العشرة، وقيل الضحية لا يقص شعرها ولا يجز في الشعر، فان فعل فليتصدق بشيء بدلا بما فعل، ولا يجوز ذبح الأضاحي قيل يوم النحر باجماع، وقيل.
يجوز قص شعر الأضحية في العشر ما لم ينقصها، والله أعلم. مسألة:
وقيل فيما يذبح يوم النحر مما ليس من الضحايا، فقول يجوز ذبحه، وقول لا يذبح حتى يفرغ الامام من الخطبة، والله أعلم
مسالة:
والضحية هي واجبة أم سنة؟
فقيل: هي سنة، وفى وجوبها اختلاف: قيل: واجبة، وقيل: ليس
بواجبة إلا من أوجبها على نفسه، والله أعلم