الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠280
-
مسالة:
بخط سالم بن سعيد: وفيمن يهدى شيئا لشيء من القبور ونيته تحريمه على نفسه، أعليه الكفارة أم لا؟
قال: إن الهدى للقبور لا يثبت وأن نوى به التحريم ففى وجوب الكفارة عليه بالنية اختلاف، والله أعلم.
* مسالة:
الصبحي: وفى امرأة قالت هادية خدمت يدى الى الكعبة، والقبر الفلاني على أنى ما أنفع فلانا بشيء وأرادت أن تعزل له أو تقرب له طعاما واستقاء ماء أو غير ذلك ما يازمها في ذلك؟
قال: إن الهدى للقبور فلا يثبت، وإنما يثبت الى الكعبة اذا ألزمه نفسه، ومن ألزمه نفسه ان يقول المشيء الفلاني على هدى أو خدمة فلان على هدى فانه يلزمه عن الخدمة وكراها، فان نوت محدودا فذلك، وان أرسلت فعليها عناء جميع عملها وهادته في ثبوها اختلاف
قلت له: الأن فعلت شيئا من ذلك، هل يكون ما تفعله لذلك هديا للكعبة أم يكون ذلك إلا ما يحصل لها من النفع من خدمة يدها لنفسها
بعد نفعها له؟
قال: اذا حنثت في يمينها وجب عليها مثل كراء عملها اذا كان عملها للغير واستحقت عليه الأجر، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل قيل ان الهدى يكفى عنه كفارة ككفارة اليمين المرسلة،
ولا يلزمه الهدى؟