كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

-

281

قال: قول إنه بمنزلة اليمين، وتكفى فيه كفارة يمين مرسلة، ولا يلزمه الهدى، وان النذر لا تكفى عند كفارة دون تسليم ما نذر ان قدر عليه، والله أعلم.

مسالة:

ومن قال مالي هادته على فلان للكعبة مرسلا من غير نية متى

يلزمه الحنث؟

قال: يلزمه اذا أكل منه، وقول لا شيء عليه

قلت له: وان ذاق فلان من ماله شيئا أو أخذ منه أيلزمه بقدر

ما أخذ فلان أم يلزمه ثلث ماله؟

جميع

قال: يلزمه مثل ما أخذ، والله أعلم.

مسألة:

الزاملي: ان الضحية لا تلزم الغرباء إلا أن يكون لزمهم من دم

أو غيرها والله أعلم.

مسألة:

متعة

ومن قال لناقة: اذا جاء زمان الحج فهى هدية، فله أن يصيب من ولدها ولبنها كسائر ماله، غير أنه لا يبيعها حتى اذا جاء ذلك الاجل فهي بمنزلة هدية ليس له لبنها ولا ولدها أن ولدت، والله أعلم

تسألة: مست

ومن قال: على هدى اذا دخلت منزل فلان، وعلى هذا ان لبست ثوبا، وعلى هدى ان كلمت فلانا ثم حنث في جميع ذلك في مجلس واحد