الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣-
283
-
وفي الأثر ما دل على ما في تقديم نسك على ما قبله، وما في الطيب والمحرم من اللباس، فان يكن لما به من سنة وإلا ففي تغطية الرأس ما دل عليه من طريق القياس، فتارة تكون في اتفاق، وأخرى على اختلاف بالرأى، ولا بأس إلا أن للشيء حكم ما أشبهه، وما كان من حاله من أنواع جنس المحضور من كونه داع لي ماله في موضع لزومه من جزاء مادام على ما به من نفس المحجور إلا لما أجازه في حق من اضطر اليه مع الفدية، فانها لازمة له فهى
قلت له: فأين موضعه يكون، ومتى يؤديه من أهداه؟
عليه.
قال: لا أعلم أنه يختلف في مكة أنها هي محله، وما لواه الحرم فهو منها فاذا بلغ اليه فى يومه فأطعمه أهله جاز على حال فأجزاء متى ما فعله مالم تدخل العشر، أو يكون هدى متعة فانه لا يكون إلا بمنى النحر، وفى هذا اليوم أو بعده لا قبله ينحر أو يذبح هو، أو
في يوم
هدى المحصر
قلت له: فان كان ما أهداه فساقه لا في متعة قد خصه بمكان من
الحرم سماه؟
سمي
قال: فأولى ما به فى قول الربيع رحمه الله أن يكون الى ما فان خالف الى غيره من أرضه فعسى أن لا يبدأ به الى بأس يلزمه معه أن يبدله، إلا أن يكون فى نذر فيجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له، أو يكون فى ايمان فانه لا يبرأ به إلا ما حده لأدائه من مكان
قلت له: فان نواه هديا ولم يسمه قولا بلسانه فساقه أو سماه اله
أن يرجع فيه؟
قال: قد قيل: انه لا رجوع لله مع التسمية، مختلف في جوازه مالم
يقله لفظا لمجرد النية.