كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

-

287

قلت له: وما ذبحه قبل يوم النحر هديا في متعة أو حصرا له

أن يأكله؟

قال: نعم لأن عليه أن يبدله

قلت له: فان ساقه فى العشر العمرته وليس الحج من إرادته؟ قال: يجوز له أن يذبحه أو ينحره من بعد أن يقضيها لعدم ما يمنعه من جوازه، فيدل أن عليه أن يؤخره.

قلت له: فان كان من قيل أن يهديه أعرج حتى لا يبلغ المرعى أو احدى عينيه عوراء، أو من بعد أن أهداه ولما يذبحه عما لزمه من الدماء؟

قال: قد قيل فيه انه لا يجزيه واهو كذلك لما به من نقص عن

الوفاء بجميع ما عليه

قلت له: فان فرقه على اثنين أو ثلاثة من الفقراء الذين هم من أهله جاز له في لازمه فاجزاه أم لا؟

قال: ففى المأمور به أن يكون فى ثلاثة أو ما زاد فان الاثنين على قول فى رأى، إلا أنه فى قوة لما دل عليه من برهان يؤيده في مواضع عدة من الأمور

قلت له: فهل تخبرنى فى هذا الموضع بالصفة التي بها يمتاز

ما يكون التطوع

قال: بلى أن فى قول المسلمين ما دل على أنه ما أهداه فدية الى الله فلم يسمه للمساكين

قلت له: فان ضل أو سرق أو غصب فلم يرجع اليه أو هلك أو عطب في طريقه فلم يمكنه أن يذبحه من قبل يضل ما القول فيه؟