الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩-
289
-
عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأخلتها وأن لا أعطى الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا.
قلت له: وما مقدار ما عليه في دم المتعة أن تفرقه أو تطعمه، وله منه أن يأكله؟
قال: قد قيل فيه أن يطعم ربعه، وقيل ثلثه وفي قول آخر ثلثيه، وقيل ثلاثة أرباعه، وقيل ما أطعم منه أجزاء، وله أن يأكل الباقي
في كل واحد من هذه الآراء.
قلت له: فان أكله بأجمعه ولم يفرق على الفقراء شيئا أيجزيه؟ قال: نعم على قول وان أساء في فعله فلا غرم عليه، وقيل: يطعم بقدر ما به يؤمر فيه.
قلت له: فالهدى الواحد يجوز أن يشترك فيه الاثنان والثلاثة
أم لا؟
قال: نعم قد قيل بجوازه فى الإبل والبقر لا في المعز والضأن
من الغنم
قلت له: فالرجال والنساء في جواز الاشتراك بالسواء؟ قال: هكذا معي في الحق لعدم ما يدل على وجه الفرق. قلت له: فان كان من البدن فالى كم يجوز أن يشترك فيه من الجماعة فتصح لهم؟
قال: قد قيل بجوازه فى الوتر من ثلاثة الى سبعة لا مازاد عليها والا فى الشفع فانه لا يجزى عن اثنين ولا أربعة ولا ستة ولا أعلم أنه
(م 19 - لباب الآثار - جـ 4)
يختلف في شيء من هذا