كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

291

-

قال: نعم لأنه لا يجزى إلا عن واحد فأين موضع جوازه

هذا يكون إني لا أراه

قلت له: وما دون ابنة مخاض فلا جواز له؟

على

قال: نعم قد قيل في هذا المكان بأنه لا يجزى عن واحد فأنى يصح به في زمان

قلت له: فالثنى منهما فصاعدا أيجوز اذا كان في حاله مهزولا؟ قال: لا أدرى فيه إلا ما قيل انه لا يجزى، وان ذبح عن شاة

ولا أعلم أن أحدا يعارضه قولا.

قلت له: فالجذع من الضأن والثنى من المعز لا يجزى إلا عن واحد؟ قال: هكذا قيل، وان بلغ النهاية فى الجودة لم يجز أن يقبل ما زاد عليه، فهو قول واحد لا غيره

قلت له: وما ذبحه أو نحره على أنه هديه فاذا هو لغيره؟

قال: لا يجزيه فليذبح ما أهداه، وعليه ضمان ما أتلفه على الغير وان خطأ فيه.

قلت له: وما أهداه الرجل من دراهمه أو ثيابه أو ما يكون

من صناعته الى هذا البيت ماذا يفعل به؟

قال: قد قيل: انه إن بلغ الى الهدى من ناقة أو بقرة أو شاة فعل فذبح الى أهله من فقراء مكة، وإلا جعل فى طيب الكعبة وان فوق على فقراء الحرم جاز، والله اعلم فينظر في ذلك