كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

292

-

مسألة:

ومنه: وفى الضحية يوم عيد النحر أفرض هي على من قدرها أم لا عند أهل الذكر؟

قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فيها إلا ما لهم من قول بأنها سنة

مؤكدة في نقلها، فهي مستحسنة لما بها لمن رزقه من جزيل ثوابها

وفى قول ثان: انها واجبة، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة) وفي حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: «ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك (فينبغي لمن قدر عليها أن لا يرغب عن فضلها

قلت له: وما لمن فعلها قربة الى ربه؟

قال: ففى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل أنه قيل: وما لنا منها؟ فقال: «لكل شعرة حسنة» •

قلت له: ومن أى نوع الجنس تكون هى من مالها على الخصوص

من موضوع؟

قال: ان هي إلا في الأزواج الثمانية من بهيمة الأنعام لا غيرها في دين، ولا رأى متبوع.

قلت له: وما حد ما يجوز في سنة من هذه أن يكون ضحية؟

قال: فيجوز لأن يكون على ما فى الهدى من حكم، وقيل يجزى فيها ما قدر عليه منها

•

قلت له: فهل يجوز فيصح على حال أن يشترك في البدنة الواحدة جماعة من نساء أو رجال؟