الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢292
-
مسألة:
ومنه: وفى الضحية يوم عيد النحر أفرض هي على من قدرها أم لا عند أهل الذكر؟
قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فيها إلا ما لهم من قول بأنها سنة
مؤكدة في نقلها، فهي مستحسنة لما بها لمن رزقه من جزيل ثوابها
وفى قول ثان: انها واجبة، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة) وفي حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: «ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك (فينبغي لمن قدر عليها أن لا يرغب عن فضلها
قلت له: وما لمن فعلها قربة الى ربه؟
قال: ففى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل أنه قيل: وما لنا منها؟ فقال: «لكل شعرة حسنة» •
قلت له: ومن أى نوع الجنس تكون هى من مالها على الخصوص
من موضوع؟
قال: ان هي إلا في الأزواج الثمانية من بهيمة الأنعام لا غيرها في دين، ولا رأى متبوع.
قلت له: وما حد ما يجوز في سنة من هذه أن يكون ضحية؟
قال: فيجوز لأن يكون على ما فى الهدى من حكم، وقيل يجزى فيها ما قدر عليه منها
•
قلت له: فهل يجوز فيصح على حال أن يشترك في البدنة الواحدة جماعة من نساء أو رجال؟