كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

293

قال: نعم قد قيل بجوازه، ولا أعلم أن أحدا يمنع من الشركة فيها

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحو سبعين بدنة عن سبعة سبعة.

قلت له: ولا فرق بين الإبل والبقرة؟

قال: هكذا في ذا من قول أهل البصر، وفى الحديث عن جابر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعة»

قلت له: ومتى يؤمر أن تذبح أو تنحر؟

قال: قد قيل إنه بعد صلاة العيد يوم النحر الى وقت الزوال من اليوم الرابع مطلقا، وعلى قول آخر فهو في هذا اليوم وحده الا من كان بمنى فأعدمها فانه له مالم يجدها سبعة في أيام التشريق الى ما حده فاتفق القولان في المضطر، وان اختلفا فيما عداه اذ ليس له على قياد هذا الرأى أن يؤخره الى يوم النحر فضلا عما رآه لغير ما به يعذر

قلت له: فان كان من فضل بعد الصلاة الا أنه من قبل الخطبة

فالقول فيه كذلك؟.

قال: هكذا معى من قولهم في ذلك

قلت له: فان كان المتولى فى زمانه على أهل بلاده من هو عادل أو جائز في سلطانه؟

قال: قد قيل ان كان عادلا فليس له أن يذبح الا بعد فراغه من الصلاة والخطبة لمن معه، وإن كان جائزاً حتى يفرغ

الجماعة من

البلد الا أن يكون قد صلى هذه الصلاة جماعة فيجوز له

أهل