كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

294

-

قلت له: فان كان لم يخرج معهم الى المصلى؟

قال: فحتى يصح أنهم قد صلوا به أو يرجع الناس من مصلاهم فيطمئن قلبه الى أنهم قد فرغوا.

قلت له: فهلا قيل في الحائض إن لها أن تذبح ضحيتها إن لم تخرج قبل أن يرجع الناس من المخرج؟

قال: بلى قد قيل هذا، وقيل لا يذبح حتى يرجع الناس من المصلى قلت له: فان كان في البلد إمام عادل فذبح بعد أن صلى في جماعة قبل أن يرجع الامام من المصلى؟

قال: ففى الأثر عن بعض أهل العلم أن الاعادة من حبة لمن قدرها فان لم يقدر فلا شيء عليه الا أنى لا أبعده من أن يجوز الأن يلحقه معنى الاختلاف ان صح ما حضرني لما به فى القول من منع حتى يصلى الامام و أن يصلى جماعة مع غيره، فانه لا يجوز له.

هذا

قلت له: فان كان منزله بعيدا من مصلى الإمام؟

6

قال: فهذا موضع عذره فيجوز له أن يصلى في جماعة ثم يذبح على

من أمره

قلت له: فان كان من أهل البوادى ماذا له وعليه أن يفعله في هذا؟ قال: فهؤلاء قد قيل إنهم بعد أن تطلع الشمس يومئذ يؤمرون أن ينتظروا قليلا حتى ترتفع ما يصلى أهل القرية، ثم يصلوا جماعة فيذبحوا. قلت له: فان لم يكن فى البلد إمام ولا من يصلى فيه جماعة، وكذلك

في البادية