الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥-
295
قال: فيجوز أن يصلى فيذبح.
قلت له: وما ذبحه ونحره لاختياره من ضحاياه قبل الصلاة في هذا اليوم أو قبله؟
يصح
قال: وكأني لا أجد فيه الا ما يدل على المنع، فانى يجوز أن
معه ما قد فعله.
قلت له: ويجوز له أن يأكله؟
قال: قد قيل بجوازه وبعض لم يجزه في شيء منهما ما يدل على بعده من الصواب في الرأي.
قلت له: فان ذبحها قبل هذا اليوم لما قد عرض لها من شيء
مخافة أن لا يبقى معه حتى يبلغ اليه ان تركها؟
قال: قد قيل انها تجزيه اذ هي من التطوع، وقيل لا تجزيه وعليه بدلها، وقول آخر إن تركها لحما حتى يفرغ الامام من الصلاة أجزأته، وان كلها قبل ذلك لم يجزه، ولقيل أن له أن يأكل منها مالا يمكن أن يدخر ويمسك ما أمكن فيه من لحمها.
قلت له: فان تركها وما هى به من شيء أصابها حتى ماتت يوم النحر أو قبله؟
قال: قد قيل في هذا الموضع إنه ليس عليه أن يبدلها لأنه في كونه بها لا من قبله الا أن يدع من حقها ما لابد، وأن يصنع لتركه مع القدرة فيما عندى فيه
قلت له: فهل من فرق بين أن يكون ما أصابها منه أو من غيره؟ قال: نعم لما قد قيل ان عليه أن يبدلها في موضع كونه بها من فعله لا في موضع ما يكون من غيره لا عن رأيه وهذا ما لا يدفع لعدمه