الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩-
299
قلت له: فان كان له ضحايا أربع أو خمس أو عشر أو تسع أعليه أن يطعم من كل واحدة في قول من ألزمه أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا فيهن الا أن يطعم من واحدة منهن قدر ما
به يؤمر أن يطعم من جميعهن
قلت له: فهل له فى لبنها أن يشربه قبل ذبحها؟
قال: نعم اذ لا أحد ما يمنع من جوازه له في هذا الموضع الا ما أضرها، أو يكون لها ولد يرضعها فيضره
قلت له: فان ذبحها لما قد أراده من هذا بها أله أن ينتفع من جلودها؟
قال: قد قيل بجواازه الا أنه لا يبيعها، وفى قول الربيع عن الوليد عن أبى الشعثاء أنه لم ير بأسا يبيع جلود الأضاحي، وبعض كرهه وإن تصدق بها أو ما يكون من ثمنها فأفضل، وهذا ما لا شك فيه يا صاحى والله أعلم فينظر في ذلك.
* مسألة:
ومنه: في الضحية التي يؤمر بها من قدر عليها فيقال لأنها سنة ماهي؟
قال: لا أدرى بها الا ما ينزع من الابل والبقر والغنم فيذبح أو ينحر يوم الأضحى على ما به فيها يؤمر بعد أن يجعلها لذلك من بها يتطوع قربة الى الله لعسى أن يؤجره.
قلت له: فالمجزية منها عن واحد أوا مازاد عليه هل لها من فضل
غيرها؟