كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

عن

قال: نعم قد قيل: انها من الضأن من الجذع فصاعدا ومن المعز

خمسة

من الثنى فما فوقه زائدا، وما دونهما لا يجوز الا على قول في جذع المعز اذا كان سمينا قارحا الا أن يكون ما قبله أكثر، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جوزه الأبى بردة ثم قال: ولا أرجو الأحد بعدك، وفى الابل فى الثنية أو ما زاد عليها صاعدا عن سبعة، والجذعة ثلاثة، وتبيعها بعد أن صار حولياً عن واحد،، وجذعها عن فلا يجزى الا أن يكون على رأى من يقول بجواز ما قدر عليه في موضع نفلها، وتا الله لا أدرى فى المشاة الا أنها عن نفس واحدة على حال، وإن بلغت في النهاية فى فضلها والذكر والأنثى، على سواء فيما لهما من عدد إلا في الأفضل منهما، لما فى اناثها من زيادة على ذكر انها، وفي قول آخر عن قومنا: أن فحولها أفضل، والله أعلم بأيهما أعدل وأنا لا أقول في هذا بأنه أرذل

قلت له: فهلا تخبرني عن سنها فى كل واحدة من هذه الأنواع، وليس هى مشروطة به فيما يجرى عنه من عدد فى كثرة أو قلة على رأى أو في إجماع؟

قال: بلى قد قيل في جنس القيم من الضأن والمعز أن الجذع ماله ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية وقول آخر عشرة أشهر، وقيل

سنة والثنى ما له سنتان، وفى قول آخر: وقد دخل في الثالثة وقيل: ماله سنة وفى قول آخر وقد دخل فى الثالثة وفى الابل أن ابن مخاض مادخل فى الثانية، وابن لبون فى الثالثة، والحق ما دخل في الرابعة، والجذع فى الخامسة، والثنى ما دخل في السادسة، وفي البقر أن التبيع يقال لولدها في الأولى، والجذع فى الثانية، فالثنية في الثالثة، والرباع في الرابعة

قلت له: ولما أجزا فى العد عن سبعة أو خمسة أو ثلاثة أيجوز على حال فيجزى عما دونه من الفرد؟