الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣303
الا أن يبقى ثلثه وفى قول آخر أكثره، وقيل ما يلوى به الحبل والأصبع فيجواز لأن يختلف في إجرائها معه لما به من قول بالاجازة، وقول بالمنع، وقيل لا بأس مالم يستأصله فيكون في الساس
وعلى هذا يكون الحكم في البتراء وهى التى قطع ذنبها، وقيل فيه أنه مثل الأذن الى الربع أجازها قوم على حال، ولروى عن أبي الشعثاء من طريق ربيع عن يحيى بن أبى قرة أنه نهى عن العضباء المستأصل ذنبها من البقر والابل المحرمة أخلافها والعرجاء ولم ير كسر القرن بأسا، وفى الأثر ما دل على أن التولاء وهى المجنونة والنخراء وهي التي في ذنبها داء النخار، والجرباء لا يجوز أن تكون ضحية، والقول في الحداء الذاهبة اللبن، بل هي مقطوعة الضرع على هذا الحال قال خلقت لا ضرع لها، فالاختلاف فى جزائها الا أنى أقربها في النظر من الإجازة، اذ ليس هي ما يعد من الذكر، فان يبس ضرعها لعلة فخرج منه لبن جازت، وإن قل والا فلا يجوز لها
وهي
وان ولدت فى العشر لم يجز الا أنه يشبه أن يلحقها معنى الإجازة
على رأى الا أن يكون به فى مرض أو هزل.
قلت له: وما حد هز الها الذي لا يجوز معه؟
قال: أن لا يكون لها مخ من شدة الهزال فانها العجفاء وافى قول
آخر من 0000 (1).
قلت له: أفيجوز الخلج من الغنم والبقر؟
قال: نعم لا أجد فى الأثر ما يمنع من جوازها ولا في النظر
قلت له: فان كان شيئا من خروسها ساقطا؟
•
قال: فأحق ما بها أن تكون ناقصة فأنى يصح الا أن يبقى لها ما
(1) بياض في الاصل