كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

-

304

-

تعتلف به فيجواز والا فلا، وفى قول آخر ثلثها، وقيل أكثرها وليس في شيء من هذين ما يدل على خروجه من العدل، الا أنه لابد أن يكون لها في كل منهما ما به تقوى على الأكل

قلت له: وما انكسر شيء من جوارحه مثل يد أو رجل؟

قال: قد قيل انه اذا بلغ المرعى جاز والا فالمنع من جوازه كأنه

أولى به

قلت له: فان قطع من التيس شيء من ذلك أو نزع من الشاة بعض

حياها أو كله؟

قال: ففى القول على كل منهما أنه ان قطع بعضه فأمسك البول، والضرع اللبن جاز والا فلا وان نزع كله لم يجز ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا فيهما

قلت له: فان أخذه من غيره خصياً ما القول فيه؟

قال: قد قيل انه لا بأس به الا أن يعلم أنه خصى بالنار فيكره،

وقيل بجوازه على حال

قلت له: فان خصاه بيده أو أمر به؟

قال: فأحرى ما بهذا أن تكون فى حكم التى من قبلها في جوازه الا

أنه من بعد أن يبرأ لا من قبله كما قد صرح به في الأخرى

قلت له: فان سلخ من ذكره جلده أيجوز من بعد أن يبرأ؟ قال: نعم قد قيل هذا، ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره فيدعى منع

جوازه